Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 241

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
  5. المطلب الثالث وقت الطلاق بعد الطلاق في الحيض وحكمة تأخيره إلى الطهر وبيان المراد بالطهر
  6. الفرع الثالث في بيان المراد بالطهر

قال ابن القيم عن هذا الحديث: وهذا على شرط الصحيحين وهو مفسر لقوله: فإذا طهرت فيجب حمله عليه (١).

الترجيح والمناقشة:

قلت: والراجح، والله أعلم، هو القول الثالث والذي مضمونه أن قوله ﷺ «ثم ليطلقها طاهرا (٢)» يراد به التطهر بالغسل؛ لدلالة الحديث الذي رواه النسائي بسنده عن عبد الله بن عمر في قصة طلاقه لزوجته والذي فيه قوله ﷺ «مره فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها (٣)». الحديث فهو مفسر لقوله ﷺ «ثم ليطلقها طاهرا (٤)» وقد تقدم قول ابن القيم ﵀ بأن هذا الحديث على شرط الصحيحين. وقال ابن القيم لمناقشته للأقوال في هذه المسألة ما نصه: وسر المسألة أن الأحكام المترتبة على الحيض نوعان: منها ما يزول بنفس انقطاعه كصحة الغسل والصوم ووجوب الصلاة في ذمتها.

ومنها ما لا يزول إلا بالغسل كحل الوطء، وصحة الصلاة، وجواز اللبث في المسجد، وصحة الطواف، وقراءة القرآن على أحد الأقوال، فهل يقال الطلاق من النوع الأول أو الثاني؟

ولمن رجح إباحته قبل الغسل أن يقول: الحائض إذا انقطع دمها كالجنب يحرم عليها ما يحرم عليه، ويصح منها ما يصح منه، ومعلوم أن المرأة الجنب لا يحرم طلاقها، ولمن رجح الثاني أن يجيب عن هذا بأنها لو كانت كالجنب لحل وطؤها ويحتج بما رواه النسائي. . ثم ذكر ﵀ الحديث السابق الذي ذكرته دليلا للقول الثالث، والذي فيه: «فإذا اغتسلت من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 241 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.