Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 245

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
  5. المطلب الثالث وقت الطلاق بعد الطلاق في الحيض وحكمة تأخيره إلى الطهر وبيان المراد بالطهر
  6. الفرع الثالث في بيان المراد بالطهر
  7. المسألة الثانية هل يباح وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل

ثم قال واختلف أهل التأويل في قوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (١) فقال بعضهم: معنى ذلك: فإذا اغتسلن، وذكر أنه قول ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وسفيان، وعثمان بن الأسود، والحسن وغيرهم. ثم قال: وقال آخرون: معنى ذلك فإذا تطهرن للصلاة، وذكر بسنده عن طاوس ومجاهد أنهما قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشبق فليصب، ثم قال: وأولى التأويلين بتأويل الآية قول من قال معنى قوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٢) فإذا اغتسلن لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرا الطهر الذي يحل لها الصلاة. . . وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال، أوضح الدلالة على صحة ما قلنا من أن غشيانها حرام إلا بعد الاغتسال وأن معنى قوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٣) فإذا اغتسلن فصرن طواهر الطهر الذي يجزيهن به الصلاة (٤).

هذا ولم أفصل أقوال العلماء وأدلتهم في تلك المسألتين؛ لأنهما ليستا من موضوع البحث الذي هو الطلاق في الحيض، وقد أشرت إليهما لما لهما من صلة بموضوع قوله ﷺ «ثم ليطلقها طاهرا (٥)» وقد تحقق لنا من مجموع ما تقدم أن المراد به التطهر بالغسل. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 245 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.