Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 255

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. بحث في حكم زكاة المال الحرام
  4. المبحث الثاني في معرفة وجه حرمة المال وأثر ذلك على التملك

لا يملكها، وأنها بيده على سبيل الغصب أو النهب أو السرقة، وأن مالكها. . . . . . . . . .

هذه الأمثلة تدل على التفريق في الحكم بين ما كان حلالا بأصله وذاته ولكن تعلق به وصف أوجب حرمته، وبين ما كان حراما بأصله كالخمر والخنزير، فهل لهذا التفريق في وجوب الزكاة في المال الحرام لوصف تعلق به دون ذاته أثر؟ وهل يعتبر المال الحرام لوصفه دون ذاته مملوكا إلى من هو بيده؟.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وأما المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر ونحوهما فهل يفيد الملك على ثلاثة أقوال للفقهاء:

أحدها: أنه يفيد الملك وهو مذهب أبي حنيفة.

والثاني: لا يفيده وهو مذهب الشافعي، وأحمد في المعروف من مذهبه.

والثالث: أنه إن فات أفاد الملك وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير في وصف ولا سعر لم يفد الملك وهو المحكي عن مذهب مالك. اهـ (١).

فتلخص من هذا المبحث أن المال الحرام نوعان:

أحدهما: حرام لذاته كالخمر والخنزير، أو حرام على من هو بيده لأخذه بغير حق كالغصوب والمسروقات والودائع المجحودة، فهذا لا يجوز أن تنسب ملكيته لمن هو بيده، ولا يجوز المعاوضة به، ولا التصرف فيه تصرف المالك في ملكه المباح، ويلزم من هو بيده من المسلمين التخلص منه بإتلاف ما لا يجوز تملكه لحرمة ذاته، وبرد الغصوب والودائع والمسروقات إلى أهلها، وليس في هذا النوع زكاة على من هو بيده.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 255 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.