Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 337

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. مصطلحات الحنابلة (مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى)
  4. الفصل الأول مصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة والفتاوى التي لم يصرح فيها رأي
  5. النوع الثامن الجواب بالإرشاد إلى ترك السؤال

النوع الثامن: الجواب بالإرشاد إلى ترك السؤال. ولا ينسب إليه من ذلك رأي معين.

قال ابن حامد: وظاهر جوابه بهذا يؤخذ بأنه يتوقف عن القطع في الحال، وغالب ما عنه بهذا قد يكون في مكان ويثبته في مكان ثان. فإذا لم يكن فيه جواب حتم، كان جوابه بنظير هذا يوقفنا عن نسبة شيء في ذلك إليه، فلا يقطع عليه بشيء فيه، لأنه غير قاطع (١).

مثال: قال ابن منصور، قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة حتى تكون خارجا منها: قال أحمد: دعه، قلت: ما شأنك سألتك عنه غير مرة. قال: إذا لم يصح لي فيه، كيف أقول

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 337 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.