Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 340

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. مصطلحات الحنابلة (مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى)
  4. الفصل الأول مصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة والفتاوى التي لم يصرح فيها رأي
  5. النوع الخامس عشر ما لم يقل فيه شيئا ولكنه من قياس مذهبه

النوع الخامس عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكنه من قياس مذهبه والراجح: التفريق بين ما كان جاريا على أصل له، وبين ما لا شبه له في أصوله.

قال ابن حامد: والمأخوذ به، أن نفصل: فما كان من جواب له في أصل يحتوي مسائل خرج جوابه عن بعضها (١) فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس. فأما أن يعتدي بالقياس في المذهب مسائل لا شبه (٢) لها في أصوله، ولا يوجد عنه منصوص بنى عليه. فذلك غير جائز. قال: ولو كنا لا نجيب في حادثة بالقياس على أصل أبي عبد الله ﵀، لأدى إلى ترك كثير من مسائل الحوادث في الطهارة والصلاة وغيرها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 340 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.