Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 354

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. شركة الأبدان
  4. حكم الشركة بأنواعها

بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه (١)» وحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع (٢)» وحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٣)».

أما الإجماع فقد انعقد على مشروعية الشركة في الجملة، فقد ورد في المغني (٤): " وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة " وقال صاحب كشاف القناع (٥): " وهي جائزة بالإجماع " وقال صاحب مغني المحتاج (٦): " والأصل فيها قبل الإجماع " كقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٧) وجاء في شرح منح الجليل: " ودليلها الإجماع في بعض صورها "، وجاء في العناية: " والشركة جائزة لأن النبي ﷺ بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليها، وتعاملها الناس من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ".

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 354 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.