Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 356

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. شركة الأبدان
  4. تعريف شركة الأبدان ومسمياتها

يكتسبان بأبدانهما أي يشتركون فيما يكتسبون بأيديهم وصنائعهم فما رزق الله فهو بينهم " (١).

وعرفها الفتوحي في المنتهى: " أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار الحرب ونحوه " (٢).

وعرفها الشافعية بقولهم: " أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل الحرف على ما يكسبان ليكون بينهما متساويا أو متفاضلا " (٣) وبعبارة أخرى كما عند الشربيني هي: " الاشتراك بين محترفين على أن كسبهما بينهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها " (٤).

لكن من حيث حكمها لم يقولوا بها، بل اعتبروها باطلة ففي تعريفهم لها تصوير لإبطالها بخلاف الثلاثة فالشافعية وافقوا الثلاثة في التعريف لا في الحكم.

وعرفها المالكية بقولهم: " أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا معا ويقتسما أجرة عملهما بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة كحد أدنى أو أن يتلازم عمل أحدهما مع عمل الآخر وأن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه " (٥).

وعرفها الحنفية بقولهم: " أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهما فيقولا اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله ﷿ من أجرة فهي بيننا على شرط كذا " (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 356 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.