Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 21

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الثاني
  3. تابع نقول عن بعض كتب السنة
  4. باب ما يجري فيه الربا

بحث في الادخار "القسم الثاني "

إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

باب ما يجري فيه الربا: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز (١)» متفق عليه. وفي لفظ: «" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء (٢)» رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: «" لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء (٣)» رواه أحمد ومسلم.

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «" الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل (٤)» رواه أحمد ومسلم والنسائي.

وعن أبي هريرة أيضا عن النبي ﷺ قال: «" التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (٥)» رواه مسلم.

وعن فضالة بن عبيد عن النبي ﷺ قال: «" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن (٦)» رواه مسلم والنسائي وأبو داود.

(قوله: "الذهب بالذهب") يدخل في الذهب جميع أنواعه من مشروب، ومنقوش، وجيد، ورديء، وصحيح، ومكسر، وحلي، وتبر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 21 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.