Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 39

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الثاني
  3. تابع نقول عن بعض كتب السنة
  4. باب مرد الكيل والوزن

ومن أحاديث المنتقى مع شرحها من نيل الأوطار

باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضى فيشتريه ويسلفه

«عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك (١)» رواه الخمسة.

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن حكيم)، انتهى. وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة، زعم عبد الحق أنه ضعيف جدا ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول. قال الحافظ: (وهو جرح مردود، فقد روى عنه ذلك ثلاثة كما في التلخيص). وقد احتج به النسائي، وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (٢)» قوله: "بما ليس عندك" أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه، ويدل على ذلك معنى (عند) لغة. قال الرضي: (إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا). انتهى. فيخرج عن هذا ما كان

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 39 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.