Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 40

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الثاني
  3. تابع نقول عن بعض كتب السنة
  4. باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه

ثم قال: باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه

عن ابن عمر أن النبي ﷺ «(نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)» رواه الدارقطني.

«وعن ابن عمر قال: (أتيت النبي ﷺ فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء") (١)» رواه الخمسة، وفي لفظ بعضهم: «(أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير) (٢)» وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يدخله الصرف.

الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 40 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.