Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 47

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الثاني
  3. تابع نقول عن بعض كتب السنة
  4. باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه

يعلم قدره على التفصيل. قال ابن قدامة: (يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها). قوله: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف. قوله: "حتى يكتاله" قيل المراد بالاكتيال: القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات، ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر كما عرفت، والظاهر أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه جزافا كان فاسدا، وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنه في الفتح، ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 47 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.