Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 65

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الثاني
  3. نقول عن بعض كتب الفقهاء في التطبيق وفهم الحكم
  4. ابن قدامة في المغني
  5. باب الربا والصرف

الربا في النسيئة)، لقول النبي ﷺ: «لا ربا إلا في النسيئة (١)». رواه البخاري. والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، روى ذلك الأثرم بإسناده، وقاله الترمذي، وابن المنذر، وغيرهم. وقال سعيد بإسناده، عن أبي صالح قال: (صحبت ابن عباس حتى مات، فوالله ما رجع عن الصرف). وعن سعيد بن جبير، قال: (سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف؟ فلم ير به بأسا، وكان يأمر به). والصحيح قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز (٢)». وروى أبو سعيد أيضا، قال: «جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني، فقال له النبي ﷺ: "من أين هذا يا بلال؟ ". قال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "أوه! عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به (٣)». متفق عليهما، قال الترمذي على حديث أبي سعيد: (العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وقول النبي ﷺ: «لا ربا إلا في النسيئة (٤)»، محمول على الجنسين).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 65 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.