Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 74

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الثاني
  3. نقول عن بعض كتب الفقهاء في التطبيق وفهم الحكم
  4. ابن قدامة في المغني
  5. باب الربا والصرف

(مسألة) قال: (وما كان مما لا يكال ولا يوزن، فجائز التفاضل فيه بيدا بيد، ولا يجوز نسيئة). اختلفت الرواية في تحريم النساء في غير المكيل والموزون على أربع روايات:

إحداهن: لا يحرم النساء في شيء من ذلك، سواء بيع بجنسه أو بغيره، متساويا أو متفاضلا، إلا على قولنا: (إن العلة الطعم) فيحرم النساء في المطعوم، ولا يحرم في غيره. وهذا مذهب الشافعي. واختار القاضي هذه الرواية؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (١)». رواه أبو داود. وروى سعيد في سننه، عن أبي معشر عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد: أن عليا باع بعيرا له يقال له: عصيفير، بأربعة أبعرة إلى أجل. ولأنهما مالان

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 74 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.