Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 145

  1. العدد الرابع
  2. أبحاث هيئة كبار العلماء
  3. القسامة
  4. ذكر خلاف العلماء فيمن يحلف أيمان القسامةوهل ترد الأيمان إذا نقص العدد أو لا

ذلك المقتول، ثم يستحقها صاحب الدار بالإرث، ولو وجد مكاتب قتيلا في دار نفسه فدمه هدر؛ لأن داره في وقت ظهور القتيل ليست لورثته بل هي على حكم ملك نفسه إلى أن يؤدي بدل الكتابة، فصار كأنه قتل نفسه فهدر دمه. . . . . رجلان كانا في بيت ليس معهما ثالث وجد أحدهما مذبوحا. . .

قال أبو يوسف: يضمن الآخر الدية. وقال محمد: لا ضمان عليه.

وجه قوله: أنه يحتمل أنه قتله صاحبه ويحتمل أنه قتل نفسه فلا يجب الضمان بالشك، ولأبي يوسف أن الظاهر أنه قتله صاحبه؛ لأن الإنسان لا يقتل نفسه ظاهرا وغالبا، واحتمال خلاف الظاهر ملحق بالعدم. ألا ترى أن مثل هذا الاحتمال ثابت في قتيل المحلة ولم يعتبر (١).

* * *

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 4، ص 145 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.