Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 159

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم بيع العربون

بحث في حكم بيع العربون

إعداد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع (١)

القاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وبعد:

فقد اتجه جمهور العلماء ومحققوهم إلى أن الأصل في العبادات الحظر حتى يرد الشرع بالتشريع أمرا أو نهيا أو كراهة أو ندبا. وأن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد الشرع بالتشريع؛ أمرا أو نهيا أو كراهة أو ندبا أو تقييدا أو تخصيصا. وتعتبر هذه القاعدة إحدى قواعد الإمام أحمد ابن حنبل ﵀ وأحد أصول مذهبه.

ومن منطلق هذه القاعدة كان القول بإباحة بيوع العربون مذهبه ومذهب أصحابه من بعده والقول بذلك من مفردات هذا المذهب.

وقبل الدخول في ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة يحسن التمهيد لذلك بما يعطي التصور الشامل لها من حيث التعريف والتصور وتحرير محل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 159 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.