Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 164

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم بيع العربون
  4. تعريف العربون في اللغة والاصطلاح الشرعي

رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ عربانه فلا بأس به. . .)

قال ابن الحاجب: ومنه بيع العربان وهو أن يعطي شيئا على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعده إليه، قال في التوضيح: فإن فاتت مضت بالقيمة). اهـ.

وجاء في (الخرشي) ج٥ ص ٧٨ ما نصه:

(وقد نهى ﵊ عن بيع العربان وهو أن يشتري السلعة بثمن على أن المشتري يعطي البائع أو غيره شيئا من الثمن على أن المشتري إن كره البيع لم يعد إليه ما دفعه، وإن أحب البيع حاسبه به من الثمن لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وغرر. .

ومثل البيع الإجارة فلا فرق بين الذوات والمنافع). اهـ.

وجاء في (الشرح الكبير) للدردير، ج٣ ص٦٣ ما نصه:

(وكبيع العربان اسم مفرد ويقال أربان بضم أول كل وعربون وأربون بضم أولهما وفتحه وهو أن يشتري أو يكتري السلعة ويعطيه أي يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن على أنه - أي المشتري - إن كره البيع لم يعد إليه ما أعطاه وإن أحبه حاسبه به من الثمن أو تركه مجانا لأنه من أكل أموال الناس بالباطل). اهـ.

وقال الزرقاني في (شرح موطأ الإمام مالك) ج ٣ ص ٢٥١ ما نصه:

(وهو- أي بيع العربون- باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، فإن وقع فسخ وإن فات مضى لأنه مختلف فيه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 164 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.