Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 177

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم بيع العربون
  4. حكم بيع العربون في بيوع الصرف

حكم بيع العربون في بيوع الصرف:

لا يخفى أن بيوع المصارفة لها حالان:

الحالة الأولى: أن تكون المصارفة في جنس واحد كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فهذه الحالة يشترط لصحة المصارفة فيها شرطان:

أحدهما: المماثلة.

الثاني: التقابض في مجلس العقد.

الحال الثانية: أن تكون المصارفة بين جنسين مختلفين كالذهب بالفضة أو العملات الورقية بهما أو بعضها ببعض كالدولار الأمريكي بالريال السعودي أو الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني فهذه الحال يشترط لها شرط واحد هو: التقابض عند المصارفة في مجلس العقد. ودليل ذلك كله قوله ﷺ فيما رواه عنه عبادة بن الصامت ﵁ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)» رواه الإمام أحمد ومسلم، وأخذا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 177 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.