Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 188

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار معناه أصل مشروعيته شروطه طرائقه
  4. الفصل الثاني في أصل مشروعيته

الجدار فنظروا فإذا هم قردة. (١).

ومن هذا نعلم أن الناهين عن المنكر نجوا من العذاب بنص القرآن، أما الظلمة والعتاة فقرر النص القرآني لهم سوء العاقبة والمآل، مما يدل على وجوب إنكار المنكر وعدم التهاون فيه.

٦ - عن أبي سعيد ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (٢)»

ففي هذا الحديث دلالة على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه. قال ابن مسعود: (هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر)، يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك.

وعن العرس بن عميرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها (٣)»

؛ لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات (٤).

٧ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ.

«إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 188 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.