Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 200

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار معناه أصل مشروعيته شروطه طرائقه
  4. الفصل الثالث في شروط الإنكار

على الأمراء باليد لما يترتب عليه وقوع ما هو أعظم منه) (١).

قال الشنقيطي: (ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب، كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (٢) وقوله ﷺ عن أبي ثعلبة الخشني: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيها كالقابض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم (٣)» وفي لفظ: قيل «يا رسول الله أجر خمسين رجل منا أو منهم؟ قال: "بل أجر خمسين منكم (٤)». فهذه الصفات في الحديث: الشح المطاع، والهوى المتبع. . . إلخ، مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف، فدل الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه (٥).

وعلى المنكر أن ينظر للمصالح المترتبة على إنكاره، فإذا كان المنكر الذي يريد إنكاره سيخلفه شر منه فيحرم عليه الإنكار.

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 200 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.