Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 223

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار معناه أصل مشروعيته شروطه طرائقه
  4. الفصل الرابع في طرائق الإنكار
  5. ثانيا التأديب

ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه: من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده اقتصر على القول "باللسان، والوعظ، والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة) (١).

قال ابن مفلح: (وأعلاه باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب).

قال المروذي: (قلت لأبي عبد الله: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد، واللسان، وبالقلب وهو أضعف. قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم، ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم، وقال في رواية صالح: (التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح).

قال القاضي: (وظاهر هذا يقتضي جواز الإنكار باليد إذا لم يفض إلى القتل والقتال) (٢) قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به. فقال قد أحسن). وقال في رواية أبي طالب فيمن يمر بالقوم يلعبون بالشطرنج: (يقلبها عليهم إلا أن يغطوها أو يسهتروها) (٣).

ولا ينكر بسيف إلا ذو سلطان. وقال ابن الجوزي: (يضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة، والاقتصار على قدر الحاجة، فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح؛ لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 223 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.