Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 226

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار معناه أصل مشروعيته شروطه طرائقه
  4. الفصل الرابع في طرائق الإنكار
  5. ثانيا التأديب

الأشرطة أو الهاتف، وإذا كانت الإزالة مرجوة وستحقق الغرض دون إثارة فتنة أو فساد وقتل فلا بأس بإزالتها، وإن حصل للقائم بذلك شيء من الأذى بنفسه، حكي عن ابن العربي أن من رجا زواله وخاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الخطر وإن لم يرج زواله فأي فائدة عنده.

قال: (والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان ولا يبالي يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ (١) ففي هذه الآية إشارة إلى الأذية) (٢).

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (يقتضي حضا على تغيير المنكر وإن نالك ضرر، فهو إشعار بأن المغير يؤذى أحيانا، وهذا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله، وأما على اللزوم فلا) (٣).

وعن حذيفة مرفوعا: «لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه "، قيل: كيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما لا يطيق (٤)»، وقيل: إن زاد وجب الكف، وإن تساويا سقط الإنكار.

قال ابن الجوزي: (فأما النسب والشتم فليس بعذر في السكوت؛ لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 226 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.