خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر فرسه. فقال: (ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا).
وثبت عن ابن عمر ﵄ أنه قال: (من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه).
وقالوا: (وأيضا فقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو محرم وربا).
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر فرسه. فقال: (ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا).
وثبت عن ابن عمر ﵄ أنه قال: (من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه).
وقالوا: (وأيضا فقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو محرم وربا).
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 253 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19117)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.