Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 262

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين

الناس أحسنهم قضاء (١)».

وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه «أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، فقالوا له، فقال: إن لصاحب الحق مقالا (٢)» واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: «استقرض رسول الله ﷺ سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء (٣)».

فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق، ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء، بل ما يدل على استحبابه.

٥ - أنه لو قيل بمنع كل قرض يجر نفعا للمقرض من أي وجه لوجب منع القرض المعتاد، لأن المقرض يحصل من قرضه على منافع معنوية وحسية، منها: أن ماله سيكون مضمونا عند المقترض متى ما أراده طلبه منه، بخلاف ما لو أودعه، فإنه لو تلف عند المودع بدون تفريط منه أو تعد لم يضمنه، وقد يكون المقرض في مكان غير آمن، أو يريد أن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 262 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.