Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 265

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين

كربته، "فإن ابتغى به المقرض منفعة دنيوية (١) لم يثب عليه، ولا دليل على تحريمه، وبعض العلماء كرهه لما فيه من طلب النفع العاجل، وتفويت الثواب الآجل، ولم يحرمه.

قال الإمام ابن القيم: (وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة وإفقار الظهر. . . وليس هذا من باب البيع في شيء، بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة، وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض، كما في مسألة السفتجة، ولهذا كرهها من كرهها، والصحيح أنه لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعا).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم (٢) ﵀ في جواب له على سؤال لأحد السماسرة، يذكر فيه أنه يقرض بعض من يتولى بيع أموالهم، ويستوفي قرضه من مالهم إذا باعه، ويذكر فيه أيضا أنه يتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياه دون غيره، قال ﵀: (لا شك أن أصل مشروعية القرض واستحبابه التقرب إلى الله بتفريج كرب المحتاجين، وهذا القرض (٣) ليس مقصدا من مقاصدك في الإقراض، وإنما غرضك جر منفعة لذلك، وحيث إن هذه المنفعة لا تنقص المقترض شيئا من ماله فغاية ما في الأمر الكراهة).

الدليل الثالث:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 265 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.