Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 273

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين

بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها.

وهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة، فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى) انتهى كلامه ﵀.

وقال أيضا (١) عند ذكره لما فسر به هذا الحديث: (. . . والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى غيره، وهو مطابق لقوله: «فله أوكسهما أو الربا (٢)» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة.

فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا.

فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه ﷺ، وانطباقه عليها.

ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ (أنه «نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع (٣)».

فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا منهما يؤدي إلى الربا؛ لأنهما في الظاهر بيع، وفي الحقيقة ربا) انتهى كلامه ﵀.

الجواب الثاني عن الاستدلال بحديث «نهى عن بيعتين في بيعة (٤)»:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 273 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.