Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 275

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين

الأضرار المترتبة عليها (١)، ثم إن المخاطر المذكورة موجودة في أكثر المعاملات المباحة، وموجودة أيضا في القرض المعتاد، ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء بتحريم شيء منها من أجل ذلك، ويلزم على القول بمنع هذه الجمعية من أجل هذه العلة القول بمنع إقراض الموظفين لزملائهم مطلقا، وبخاصة إذا كثر وانتشر بينهم.

ثم إن هذه المعاملة قد تكون بين جماعة يسكنون في قرية واحدة، أو بين أقارب، أو بين جيران، أو أصدقاء، فلا تكون هذه العلة موجودة.

وقد استدل للقول الأول (وهو القول بجواز هذه الصورة) بأدلة أهمها:

الدليل الأول:

أن هذا التعامل من العقود التي جاءت النصوص الشرعية بجوازها، لأنه قرض فيه إرفاق بالمقترض، حيث ينتفع بهذا المال مدة ثم يرد مثل ما أخذ، دون زيادة أو نقص، وهذه حقيقة القرض، وقد جاءت النصوص بمشروعيته (٢)، وأجمع أهل العلم على جوازه، وهذه صورة من صوره، فالإقراض في هذه الجمعية شبيه بالقرض المعتاد، إلا أنه في هذه الجمعية يشترك في الإقراض والاقتراض والانتفاع أكثر من شخص.

وهذا لا يخرج هذه الجمعية عن مسمى القرض ولا عن حقيقته

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 275 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.