Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 283

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الرابع حكم الصورة الثالثة من صور جمعية الموظفين

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذه الصورة ومنهم شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين، وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين.

قالوا: لأن الشرط المحرم في القرض هو ما فيه زيادة، وهو غير موجود في هذه الصورة؛ لأنه ليس فيها زيادة، وإنما فيها اشتراط منفعة للمقرض مساوية للمنفعة التي حصل عليها المستقرض، فهو قرض مقابل قرض.

والراجح -والله أعلم- في هذه المسألة القول بتحريمها، فالذي ترجح لدي أن الشرط الذي أجمع أهل العلم على تحريمه هو أن يشترط المقرض على المستقرض زيادة أو منفعة لا يقابلها سوى مجرد القرض (١)، وهذا موجود في هذه الصورة؛ لأنه قد اشترط عليه منفعة، وهي أن يقرضه في الدورة الثانية، ولا يقابل هذه المنفعة سوى القرض الأول فقط.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 283 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.