Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 167

  1. العدد الرابع
  2. أبحاث هيئة كبار العلماء
  3. القسامة
  4. ذكر خلاف العلماء فيما يثبت بالقسامة من قود أو دية

وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي:

١ - أجاب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة عنه بقوله: إنما قال لهم رسول الله ﷺ: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (١)» يعني بالدية ليس بالقود، وإنما يدل على ذلك: أنه إنما أراد الدية دون القود قوله في أول الحديث «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب (٢)». فهذا يدل على آخر الحديث، وهو قوله: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم (٣)»، لأن الدم قد يستحق بالدية كما يستحق بالقود، لأن النبي ﷺ لم يقل له تحلفون وتستحقون دم من ادعيتم فيكون هذا على القود، وإنما قال لهم: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم (٤)» فإنما عنى به تستحقون دم صاحبكم بالدية، لأن أول الحديث يدل على ذلك وهو قوله: «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب (٥)»، وقد قال عمر بن الخطاب: القسامة توجب العقل، ولا تشيط الدم في أحاديث كثيرة، فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٢ - وأجاب السرخسي بقوله: أما قوله «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (٦)» فلا تكاد تصح هذه الزيادة، وقد قال جماعة من أهل الحديث: أوهم سهل بن أبي حثمة ما قال رسول الله ﷺ: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (٧)»، (٨).

٣ - وأجاب أيضا بقوله: " ولو ثبت فإنما قال ذلك على طريق الإنكار عليهم لا على طريق الأمر لهم بذلك فإنه لو كان على سبيل الأمر لكان يقول: أتحلفون فتستحقون دم صاحبكم فأما قوله: «أتحلفون وتستحقون (٩)» فعلى سبيل الإنكار كقوله تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١٠) ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ (١١) الآية، وكذلك قوله: تحلفون معناه أتحلفون كقوله: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ (١٢) معناه أتريدون وكان ﵊ رأى منهم الرغبة في حكم الجاهلية حين أبوا أيمان اليهود وبقولهم: " نرضى بأيمان قوم كفار " فقال ذلك على سبيل الزجر فلما رأوا كراهة رسول الله ﷺ لذلك رغبوا عنه بقولهم كيف نحلف على أمر لم نعاين ولم نشاهد وقد أيد ذلك الطحاوي (١٣).

٤ - وأجاب أيضا بقوله " ثم يحتمل أن يكون اليهود ادعوا عليهم بنقل القتيل من محلة أخرى إلى محلتهم فصاروا مدعى عليهم؛ فلهذا عرض عليهم اليمين (١٤). وبقوله ﷺ «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته (١٥)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 4، ص 167 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.