Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 49

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الأخير
  3. نقول عن بعض علماء المذاهب الأربعة في حكم الربا بدار الحرب وسؤال وجواب لرشيد رضا

البيوع الفاسدة في دار الإسلام، أنه يجوز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز؛ لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده حتى لا يضمن نفسه بالقصاص ولا بالدية عنده، وكذا ماله لا يضمن بالإتلاف؛ لأنه تابع للنفس، وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان، والمسألة تأتي في كتاب السير.

ولو دخل مسلمان دار الحرب فتبايعا درهما بدرهمين أو غيره من البيوع الفاسدة في دار الإسلام، لا يحوز؛ لأن كل واحد منهما معصوم متقوم فكان التملك بالعقد، فيفسد بالشرط الفاسد.

ولو أسلم الحربي الذي بايع المسلم ودخل دار الإسلام، أو أسلم أهل الدار: فما كان من ربا مقبوض أو بيع فاسد مقبوض فهو جائز ماض، وما كان غير مقبوض يبطل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١)، أمرهم ﷾ بترك ما بقي من الربا، والأمر بترك ما بقي من الربا نهي عن قبضه، فكأنه تعالى قال: اتركوا قبضه، فيقتضي حرمة القبض.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «كل ربا في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي (٢)». والوضع: عبارة عن الحط والإسقاط، وذلك فيما لم يقبض، ولأن بالإسلام حرم ابتداء العقد فكذا القبض بحكم العقد؛ لأنه تقرير العقد وتأكيده، فيشبه العقد فيلحق به؛ إذ هو عقد من وجه فيلحق بالثابت من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 49 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.