Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 60

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الأخير
  3. نقول عن بعض علماء المذاهب الأربعة في حكم الربا بدار الحرب وسؤال وجواب لرشيد رضا

واحتج الطحاوي لإجازة الربا مع أهل الحرب في دار الحرب بحديث النبي ﵊: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية (١)» الحديث. وإنما اختلف أهل العلم فيمن أسلم، وله ثمن خمر أو خنزير لم يقبضه، فقال أشهب والمخزومي: (هو له حلال بمنزلة ما لو كان قبضه)، وقال ابن دينار وابن أبي حازم: (يسقط الثمن عن الذي هو عليه كالربا)، وأكثر قول أصحابنا على قول أشهب والمخزومي.

هـ - قال النووي: (فرع الربا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام). وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعن أبي حنيفة: أن الربا في دار الحرب إنما يجري بين المسلمين المهاجرين، فأما بين الحربيين وبين مسلمين لم يهاجرا أو أحدهما فلا ربا، وقال: (إن الذميين إذا تعاقدا عقد الربا في دار الإسلام فسخ عليهما). فالاعتبار عنده بالدار، وعندهما الاعتبار بالعاقد، فإذا أربى الذي في بلاد الإسلام من الذمي لم يفسخ، كذا قال القفال في شرح التلخيص قال: (وهكذا سائر البياعات الفاسدة). والله أعلم.

واحتج أبو حنيفة ﵁ بحديث مكحول أن النبي ﷺ قال: «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب»، وبأن أموال أهل الحرب مباحة للمسلم بغير عقد، فالعقد أولى، ودليلنا عموم الأدلة المحرمة للربا؛ لأن كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الشرك، كسائر الفواحش

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 60 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.