Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 179

  1. العدد الرابع
  2. أبحاث هيئة كبار العلماء
  3. القسامة
  4. خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد

التاسع خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد

اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى أنه لا يقتل إلا واحد ومنهم من ذهب إلى أنه يستحق بها قتل جماعة، ومنهم من ذهب إلى العدول إلى الدية.

أما المذهب الأول فقال مالك ﵀: لا يقتل في القسامة إلا واحد لا يقتل فيها اثنان، وقال الباجي ﵀: على ذلك لا خلاف في المذهب أنه لا يستحق بالقسامة إلا قتل رجل واحد خلافا للشافعي في أحد قوليه. والدليل على ما نقوله ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم (١)».

ومن جهة المعنى أن القسامة أضعف من الإقرار والبينة وفي قتل الواحد ردع، قال القاضي أبو محمد المنتقى (٢). وقال ابن قدامة ﵀: لا يختلف المذهب أنه لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب الشافعي قال بعد ذكر مذهب آخر سيأتي، ولنا قول النبي - صلى الله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 4، ص 179 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.