Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 66

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الأخير
  3. نقول عن بعض علماء المذاهب الأربعة في حكم الربا بدار الحرب وسؤال وجواب لرشيد رضا

والمسلمون يساوون غيرهم ممن يدخل تحت حكمهم بأنفسهم.

على أن المسلم في دار الإسلام يجوز له أن يقضي دائنه دينه بأفضل مما أخذ منه إذا كان بمحض اختياره، وقد قضى النبي ﷺ من كان اقترض منه بعيرا بسن فوق سن بعيره؛ كما في الصحيحين. ولو كان ذلك مشروطا لكان ربا. قال أبو هريرة كما في البخاري: «إن رجلا تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، فقال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء (١)». وما رواه الحارث عن علي: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فسنده ضعيف، بل قالوا: إنه ساقط، فإن راويه سوار بن مصعب متروك يروي المنكر، بل اتهم برواية الموضوعات.

لولا كتاب خاص شرح لنا فيه صديقنا السائل سبب سؤاله لما فهمنا قوله فيه: إن تلك الفتوى ضربة قاضية على جميع ما حرمه الله تعالى. فقد كتب إلينا: إن بعض المستمسكين بحبل الدين في جاوه قد استنكروا الفتوى المسئول عنها؛ لأنهم فهموا منها أن استحلال الربا في دار الحرب يفضي إلى استحلال سائر المعاصي؛ كالزنا واللواط والقتل وغير ذلك فيها أو مطلقا. وهذا سوء فهم منهم، فإن الفتوى ليست في استحلال الربا مطلقا؛ كما تقدم. ولا يخفى على أحد منهم أن حرمة سفك الدم بغير حق أشد من حرمة أخذ المال بغير حق، فهل يقيسون إذا إباحة قتل المحارب على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 66 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.