Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 95

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الأخير
  3. حكم الادخار

أحكامه لكانوا أغنى الأمم وأعزها، ولما أضاعوا ملكهم وملكهم، وإنما أضاعوهما بجهله وترك العمل به. والذنب الأكبر في هذا على علمائهم الجامدين، وحكامهم الجاهلين، أو المارقين.

هذا وإن على المسلمين أن يراعوا في غير دار الإسلام أحكام دينهم وحكمه فيما بينهم حتى في المعاملات، فلا يباح للموسر منهم أن يقسو على المحتاج إذا اقترض منه فيستغل ضرورته أو حاجته بما تبيح له قوانين البلاد من الربا.

والفرق بين هذا وبين ربح صندوق التوفير والمصارف المالية عظيم جدا، فإن الربا إنما حرم في دار الإسلام لضرره، كما علله تعالى بقوله: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (١).

وليس في أخذ الربح من صندوق التوفير والمصارف ظلم لأحد، ولا قسوة على محتاج حتى في دار الإسلام. وقد فصلنا القول في الربا هذا في تفسير آية آل عمران فيه فليراجع (٢).

٤ و ٥ - ربح صندوق التوفير

من صاحب الإمضاء بمصر:

سيدي الأستاذ الجليل حفظه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإنا كثيرا ما سمعنا من الناس إباحة وضع الأموال في صناديق التوفير بالبريد وأخذ الفوائد منها، وذلك مما لا شك أنه الربا المحرم بإجماع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 95 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.