Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 103

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الأخير
  3. حكم الادخار

هذا كلام وجيه وقاعدة شرعية لا جدال فيها. ولكن لكل قاعدة استثناء قد تبيحه الضرورات.

إن ولي الأمر هنا يملك أن يفي للمدخر بالنسبة التي فرضها على نفسه، وهو في تقديره لهذه النسبة يجعلها دائما في حدود الاحتمال وفي نطاق الواقع، مما ييسر له الوفاء بالنسبة التي فرضها على نفسه والتي قبلها المدخر من البداية.

فإذا صدق تقديره في ٩٩ % من الحالات، ولم يصدق في ١ % من الحالات، فإنه يستطيع أيضا أن يفي بالنسبة المتفق عليها بالالتجاء إلى موارد الدولة الأخرى.

صحيح أنه إذا التجأ إلى موارد الدولة الأخرى في سبيل الوفاء بالنسبة المتفق عليها يكون قد ألحق ضررا بمال المجتمع، ولكن النفع الذي حققه المجتمع في ٩٩ % من الحالات لا شك يعدل الضرر اليسير الذي يصيب المجتمع في ١ % من الحالات.

والقاعدة الشرعية التي تقرر أن (الغنم بالغرم) تعطي هذا الاستثناء، فالغنم الذي يفيء إلى المجتمع في ٩٩ % من الحالات يقابله الغرم الذي يصيب المجتمع في ١ % من الحالات.

الملاحظة الثالثة: قد يقال: إن ولي الأمر إذا احتاج إلى مال للوفاء بما يتطلبه الشعب من خدمات، فله في مجال الضرائب التي يفرضها على الرعية متسع كبير يؤتيه ما يشاء من مال يوجهه أينما يريد.

وهذا صحيح، ولكن يجب أن لا ننسى أن لكل شعب طاقة ضريبية يجب على ولي الأمر ألا يتجاوزها، وإلا ألحق بشعبه وبالاقتصاد القومي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 103 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.