Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 149

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. قراءة الجنب

كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر، مع أن الله سبحانه يقول: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (١)، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا، لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٢) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم «أن لا يمس القرآن إلا طاهر (٣)»، وأما قراءته غيبا فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر، فالجنب مثلا لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 149 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.