Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 164

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة

أو بقر تبلغ النصاب فضمها إلى إبل أو بقر أو غنم رجل آخر حتى ينقص الواجب عنهما بسبب الخلطة التي لا أساس لها؛ وإنما اختلطا لقصد نقص الواجب عند مجيء عامل الزكاة، لم يسقط عنهما الواجب، وكانا بذلك آثمين، وعليهما إخراج بقية الواجب.

فلو كان لأحدهما أربعون من الغنم، وللآخر ستون من الغنم فاختلطا عند مجيء العامل حتى لا تجب عليهما إلا شاة واحدة لم ينفعهما هذا الاختلاط، ولم يسقط عنهما بقية الواجب لكونه حيلة محرمة. وعليهما شاة أخرى تدفع للفقراء خمسا قيمتها على صاحب الأربعين، وثلاثة أخماسها على صاحب الستين. وهكذا الشاة التي سلما للعامل بينهما على هذه النسبة. وعليهما التوبة إلى الله - سبحانه - وعدم العودة إلى مثل هذه الحيلة.

أما إذا كانت الخلطة للتعاون بينهما وليست حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه فلا بأس بها، إذا توافرت شروطها الموضحة في كتب أهل العلم، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المذكور آنفا: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (١)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 164 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.