Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 167

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. زكاة الحلى الملبوس

السؤال الثامن: من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية؟ فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول ﷺ فيها بالنار. أنها لا تبلغ نصابا. . فكيف يجاب عن ذلك؟

الجواب: في وجوب زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء؟ والأرجح وجوبها فيه لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال النبي ﷺ «أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا، فقال ﷺ: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله (١)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 167 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.