Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 181

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الأول تعريف الطواف وآدابه
  5. تسمية الطواف شوطا

به: الطوفة حول الكعبة (١) وتسمية الطواف شوطا كرهه الإمام الشافعي (٢) ﵀، وكره تسميته دورا أيضا، وسبب كراهة إطلاق الشوط أو الدور على الطواف ما روي أن مجاهد كره أن يقال: شوطا أو دورا، فقال الشافعي: (أكره ما كره مجاهد)، واستدل على ذلك بأن الله تعالى سماه: طوافا، تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣)؛ ولذا يقال طواف وطوافان، ولا يقال: شوط أو دور. وبهذا قال جمهور الشافعية (٤) تبعا للإمام الشافعي.

وخالف في ذلك بعض الفقهاء وعلى رأسهم النووي رحمه الله تعالى، واختار عدم الكراهية في تسمية الطواف شوطا؛ لأن هذه التسمية وردت على ألسنة الصحابة، وفي الأحاديث الصحيحة منها: حديث ابن عباس المتفق عليه، قال: «. . . أمرهم رسول الله ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم (٥)». قال النووي: (. . . وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدم على قول مجاهد)، وقال: (ثم إن الكراهة إنما ثبتت بنهي الشرع، ولم يثبت في تسميته شوطا نهي، فالمختار أنه لا يكره) (٦).

وما قاله النووي حق؛ لأن روايات الصحابة ﵃ نطقت

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 181 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.