Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 196

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الأول تعريف الطواف وآدابه
  5. أنواع الطواف
  6. ثالثا حكم طواف الوداع

ابن حنبل (١).

وقال مالك: طواف الوداع سنة لا شيء في تركه (٢)، وهو القول الثاني عند الشافعية، وبه قال داود وابن المنذر (٣).

أما إذا غادر مكة من فرغ من مناسك العمرة فقد اختلف العلماء في حكم طواف الوداع عليه.

فقال الجمهور من العلماء، وهم الحنفية (٤) والمالكية (٥)، وقول للشافعية (٦). وأحد القولين عند الحنابلة (٧): (طواف الوداع للمعتمر مستحب، وليس واجبا، فمن فعله فقد أحسن، ومن تركه لا شيء عليه).

وقال بعض العلماء من الشافعية (٨) والحنابلة (٩) بوجوب طواف الوداع على المعتمر. وهؤلاء العلماء هم الذين قالوا: (إن طواف الوداع نسك مستقل يجب على كل من أراد الخروج من مكة: حاجا، أو معتمرا، أو غير حاج

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 196 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.