Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 204

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الثاني شروط الطواف
  5. الشرط الثاني الطهارة

الشرط الثاني: الطهارة للطواف

اختلف العلماء في لزوم الطهارة للطواف، وكان خلافهم على ثلاثة آراء كما يلي:

الرأي الأول: يقول: إن الطهارة - من الحدث الأصغر أو الأكبر والنجاسة - شرط لصحة الطواف: فمن طاف محدثا لا يجزئه طوافه، ولا يعتد به، سواء كان طوافه ركنا، أو واجبا، أو نافلة.

قال بهذا القول أكثر العلماء، قال النووي: حكاه الماوردي عن جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر عن عامة العلماء في طهارة الحدث (١).

وممن قال بهذا: الإمام مالك وأصحابه والإمام الشافعي وأصحابه (٢)، والقول المشهور في مذهب الإمام أحمد، وبه قال أكثر أصحابه، واقتصر عليه كثير منهم (٣)، قال الماوردي: وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وعليه الأصحاب (٤). وخص ابن حزم اشتراط الطهارة للمرأة الحائض (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 204 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.