Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 208

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الثاني شروط الطواف
  5. الشرط الثاني الطهارة

٣ - عن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي ﷺ لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي ﷺ وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١)»، وفي رواية مسلم «أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي (٢)».

هذا الحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض: الجنب والمحدث، وهو قول الجمهور، ذكره ابن حجر، (٣) وذكره الزرقاني في شرحه على الموطأ نصا (٤) قال النووي: (فيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف (٥).

٤ - «عن عائشة أن صفية حاضت فقال رسول الله ﷺ: وإنها لحابستنا، فقالوا: يا رسول الله، قد زارت يوم النحر، قال: فلتنفر معكم (٦)» وهذا دليل يعضد حديث عائشة، ويدل على أن الحائض تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وهذا يدل على اشتراط الطهارة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 208 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.