Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 213

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الثاني شروط الطواف
  5. الشرط الثاني الطهارة

البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، ورفعها ليس بنسخ (١).

مناقشة أدلة من يشترط الطهارة:

قول النبي ﷺ: «لا تطوفي بالبيت (٢)» لا يخرج معناه عن أربعة تقادير:

١ - إما أن تكون الحائض ممنوعة من دخول المسجد والطواف لا يكون إلا في المسجد.

٢ - وإما أن تكون عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة.

٣ - أو لمجموع الأمرين.

٤ - أول لكل واحد من الأمرين، فإن قيل المعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع الحيض كما قاله أبو حنيفة ومن وافقه، وكما هو إحدى الروايتين عن أحمد، وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة، ويقيد بها مطلق نهي النبي ﷺ وليس بأول المطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدها وإن قيل بالمعنى الثاني، فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف فإذا عجزت عنها سقط اشتراطها، كما لو انقطع دمها، وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوف على حسب حالها، كما تصلي بغير طهور (٣).

فإن قيل يجوز أن تكون علة النهي عن طوافها وهي حائض، أن الحائض لا تدخل المسجد، قلنا: هذا فاسد؛ لأنه ﷺ قال: «حتى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 213 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.