Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 218

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الثاني شروط الطواف
  5. الشرط الثاني الطهارة

مثل هذه الحال أن تغتسل وتتنظف، كما أمر رسول الله ﷺ أسماء بنت عميس أن تغتسل لإحرامها (١) ثم تستثفر وتطوف على حسب حالها؛ لأن هذا أقصى ما تقدر عليه ويسقط شرط الطهارة بالعجز عنه، كما لو عجز المصلي عن ستر العورة واستقبال القبلة ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) وقول النبي ﷺ: «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣)»، فهذه المرأة لا تستطيع إلا هذا، وقد اتقت الله ما استطاعت فلا يلزمها غير ذلك، أما لو أمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف، فإنه لا يجوز لها أن تطوف قبل ذلك، والله أعلم.

أما أدلة من لم يشترط الطهارة للطواف فهي عامة فتخصصها أدلة من اشترط الطهارة، وما روي من آثار تجيز الطواف بدون طهارة فهي اجتهادات إن صحت لا تقاوم الأدلة الصحيحة الصريحة.

أما من فرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر فاشترط الطهارة للطواف في الحدث الأكبر ولم يشترطها في الحدث الأصغر فالقياس صحيح يرده فإن علة المنع من الطواف واحدة وهي عدم الطهارة وفي قوله ﷺ: «حتى تطهري (٤)» أو «حتى تغتسلي (٥)».

واشتراط الطهارة أحوط في الدين وأبرأ للذمة. ومادام أن الطواف

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 218 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.