Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 229

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الثاني شروط الطواف
  5. الشرط السادس الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي

الغروب.

وعند المالكية يلزمه دم إذا كان الطواف واجبا، وأما غيره فسنة ولا دم عليه (١).

القول الثالث: يجزئه طوافه ولا جزاء عليه:

وهذا مذهب الشافعي، (٢) وداود، وابن المنذر (٣) ورواية عن أحمد بن حنبل اختارها أبو بكر (٤).

واستدلوا: بأن النبي ﷺ طاف راكبا. قال ابن المنذر: (لا قول لأحد مع فعل النبي ﷺ ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، فكيفما أتى به أجزأه راكبا أو ماشيا؛ لأنه لا يجوز تقييد المطلق بغير دليل).

والذي يترجح عندي من هذه الأقوال الثلاثة، هو القول الأول: وهو أن طواف الراكب أو المحمول لغير عذر لا يصح ولا يجزئه، فالمشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحة الطواف لما يلي:

١ - لأن النبي ﷺ طاف ماشيا في غير حجة الوداع، ولم يركب في طوافه في حجة الوداع إلا لعذر، كما ورد في روايات الحديث من رواية ابن عباس عند مسلم قال: «إن رسول الله ﷺ كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 229 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.