Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 237

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الثاني شروط الطواف
  5. الشرط الثامن أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه

وقال أبو حنيفة (١): إكمال الأشواط السبعة ليس شرطا، ولكنه واجب، فإذا طاف أربعة أو ثلاثة أشواط وأكثر الرابع، فيلزمه إتمام ما بقي من السبعة إن كان بمكة، أو الدم إن سافر لبلده؛ لأنه أتى بأكثر الطواف، والأكثر يقوم مقام الكل فيما يقع به التحلل في باب الحج.

أما إن طاف أقل من ذلك، فيلزمه الرجوع في طواف الإفاضة، ولا يجبره بالدم؛ لأنه فرض.

وخالف ابن الهمام (٢) الحنفية في هذا القول، وجزم بأن السبعة ركن ولا يجزئ أقل منها؛ لأن الطواف ليس من قبيل ما يقام فيه الأكثر مقام الكل.

وقد استدل من اشترط سبعة أشواط كاملة بما يلي:

١ - ثبت أن رسول الله ﷺ طاف سبعا كاملة، وهذا بيان للطواف المأمور به، فلا يجوز النقص منه، كالصلاة.

٢ - إن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي والاجتهاد، وإنما تعرف بالتوقيف، ورسول الله ﷺ طاف سبعة أشواط فلا يعتد بما دونها.

والراجح عندي أن عدد الطوفات السبع شرط لصحة الطواف؛ لأن العبادات توقيفية، وقد صح عن رسول الله ﷺ استمراره على سبعة أشواط في حجه وعمرته مع قوله: «خذوا عني مناسككم» فكان ذلك بيانا للعدد المطلوب من الأشواط، ولأن الطواف صلاة، كما صح ذلك (٣).

والصلاة لو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 237 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.