Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 248

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الثاني شروط الطواف
  5. الشرط العاشر الموالاة
  6. كيفية البناء على ما مضى من طوافه

الشوط. ويبدأ الشوط الذي قطع الطواف في أثنائه من الحجر الأسود. وهو قول أحمد بن حنبل وأصحابه (١)، وأحد وجهين عند الشافعية، (٢)، ومندوب عند المالكية (٣) إن قطعه لصلاة مفروضة.

ويظهر لي أن الموالاة شرط؛ لأن النبي ﷺ والى في طوافه مع قوله: «خذوا عني مناسككم»، ولأن الطواف صلاة فاشترطت له الموالاة، كالموالاة بين ركعات الصلاة.

والتفريق اليسير لا يبطل الموالاة؛ كالاستراحة من تعب، أو من سبقه الحدث فذهب وتوضأ فرجع، ونحوهما فإنه يبني على طوافه السابق، وكذلك من حضرته جنازة وهو يطوف، وإذا قطع الشوط قبل إتمامه فيتمه من مكانه الذي قطعه فيه إن صلى فيه، إن كان القطع لصلاة فريضة أو جنازة، أما إن ذهب إلى الصفوف، ثم رجع منها أو خرج من الحرم فيبدأ الشوط الذي لم ينته من الحجر الأسود؛ لأنه استقبل البيت واستدبره ومشى في غير طواف، وهذا هو الأحوط وخروجا من الخلاف، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 248 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.