Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 345

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. التسعير في الفقه الإسلامي
  4. مشروعية التسعير

والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن، أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى، مناف لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).

وفي الفقه الحنبلي: (ويحرم التسعير على الناس، بل يبيعون أموالهم على ما يختارون؛ لحديث أنس. . .) (٢).

الثاني: لا يجوز مع إجحاف البائع، بل يؤمر بالنزول عن المجحف، وإن كان في معنى التسعير، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص، وهو القول الأقوى عن الإمامية (٣).

الثالث: يجوز إذا كان الحاكم عدلا ورآه مصلحة، على أن يكون التسعير لغير الجالب (المستورد)، أما التسعير للجالب فلا يجوز، وبه قال المالكية.

وقد وضع المالكية طريقة لتحديد الأسعار تكفل تحقيق العدالة والنزاهة، وتدرأ كل شبهة أو ريبة في محاباة جانب على آخر، وتفصيل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 345 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.