Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 45, halaman 46

  1. العدد الخامس والأربعون
  2. بحث اللجنة نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم
  3. الفقه الحنفي

٨ - قال الجصاص في تفسيره: (أحكام القرآن) باب المحصر، أين يذبح الهدي؟

قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١) واختلف السلف في المحل ما هو؟ فقال عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وعطاء وطاوس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين: هو الحرم. وهو قول أصحابنا والثوري. وقال مالك والشافعي: محله الموضع الذي أحصر فيه فيذبحه ويحل. والدليل على صحة القول الأول أن المحل اسم لشيئين: يحتمل أن يراد به الوقت، ويحتمل أن يراد به المكان. ألا ترى أن محل الدين هو وقته الذي تجب المطالبة به، وقال النبي ﷺ لضباعة بنت الزبير: «اشترطي في الحج وقولي محلي حيث حبستني (٢)» فجعل المحل في هذا الموضع اسما للمكان، فلما كان محتملا للأمرين ولم يكن هدي الإحصار في العمرة مؤقتا عند الجميع وهو لا محالة مراد بالآية وجب أن يكون مراده للمكان، فاقتضى ذلك أن لا يحل حتى يبلغ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 45، ص 46 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.