Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 264

  1. العدد الرابع
  2. كتاب العدد
  3. التسعير في نظر الشريعة الإسلامية
  4. الفصل الرابع تنظيم التسعير
  5. المبحث الأول الحالات التي يجب فيها التسعير
  6. حالة الاحتكار

فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله (١)»، وقوله أيضا: «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه (٢)».

ولا شك أن القرآن الكريم جاء صريحا في النهي عن كنز الذهب والفضة، وجاء صريحا في الأمر بتداول المال ومنع الاستغلال.

وفضلا عن تلك النصوص الصريحة القاطعة في النهي عن الاحتكار فإن القواعد العامة للشريعة الإسلامية القاضية بالعدل والتيسير على الناس بنفي الحرج والمشقة ودفع الضرر عنهم تفيد النهي عن الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " ومثل ذلك - أي من حيث كونه منكرا يمنع- الاحتكار لما يحتاج إليه الناس، لما روى مسلم في صحيحه «لا يحتكر إلا خاطئ (٣)» فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظلم للخلق المشترين، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل ".

فالإكراه على البيع بقيمة المثل هو التسعير، وفي حالة الاحتكار مع حاجة الناس إلى المادة المحتكرة تشتد الحاجة إلى التسعير.

* * *

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 4، ص 264 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.