Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 33

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من القرآن معها تفسيرها
  5. أبو بكر الجصاص في تفسير آيات الأحكام

المشروط في العقد يوجب نقصا في الثمن، ويكون بمنزلة نقصان الوزن في الحكم، فإذا كان كذلك فالتشبيه بين القرض والبيع من الوجه الذي ذكرنا صحيح لا يعترض عليه هذا السؤال.

ويدل على بطلان التأجيل فيه قول النبي ﷺ: «إنما الربا في النسيئة (١)»، ولم يفرق بين البيع والقرض فهو على الجميع، ويدل عليه أن القرض لما كان تبرعا لا يصح إلا مقبوضا أشبه الهبة فلا يصح فيه التأجيل كما لا يصح في الهبة. وقد أبطل النبي ﷺ التأجيل فيها بقوله: «من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده (٢)»، فأبطل التأجيل المشروط في الملك، وأيضا فإن قرض الدراهم عاريتها وعاريتها قرضها؛ لأنها تمليك المنافع إذ لا يصل إليها إلا باستهلاك عينها، ولذلك قال أصحابنا: إذا أعاره دراهم فإن ذلك قرض، ولذلك لم يجيزوا استيجار الدراهم لأنها قرض فكأنه استقرض دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فلما لم يصح الأجل في العارية لم يصح في القرض، ومما يدل على أن قرض الدراهم عارية حديث إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «تدرون أي الصدقة خير؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " خير الصدقة المنحة أن تمنح أخاك الدراهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة (٣)»، والمنحة: هي العارية، فجعل قرض الدراهم عاريتها، ألا ترى إلى قوله في حديث آخر: «والمنحة مردودة (٤)»، فلما لم يصح التأجيل في العارية لم يصح في القرض. وأجاز الشافعي التأجيل في القرض. وبالله التوفيق ومنه الإعانة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 33 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.